بالماء الثاني أو بعده، وبعد التساقط يرجع الى قاعدة الطهارة، فلا يفرق
الحال بين ما إذا كان الماءان قليلين، أو كان الثاني كثيرا في كون التيمم
على خلاف القاعدة فيهما، لإثبات الطهارة الخبثية بقاعدة الطهارة بعد تعارض
الاستصحابين، هذا.
و لكن الصحيح أن يقال: انه لا مجال لجريان قاعدة الطهارة في شيء من
الفروض، فإنها وإن كانت جارية في نفسها لتعارض الاستصحابين-كما هو
الصحيح-إلا أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد العضوين بعد غسله، أو العضو الآخر
قبل غسله مانع عن الرجوع الى قاعدة الطهارة، لما ذكرناه آنفا من أنه بعد
غسل بعض الأعضاء بالماء الثاني-سواء كان قليلا أو كثيرا- يحصل له العلم
الإجمالي إما بنجاسة العضو المغسول بالماء الثاني، أو الأعضاء التي لم تغسل
به بعد، ومعه لا مجال للرجوع إلى قاعدة الطهارة-سواء في فرض قلة المائين
أو كثرة الثاني-فإذن لا يمكن إحراز الطهارة الخبثية في شيء من
الصورتين-الثانية والثالثة-فتكون مشروعية التيمم فيهما على طبق القاعدة فلا
موجب للاقتصار على مورد النص-أى فرض قلة المائين- بل يتعدى الى ما إذا كان
الثاني كثيرا. هل وجوب التيمم تعييني أو تخييري؟ وأما(المقام
الثاني): ففي ان وجوب التيمم مع التمكن من الاحتياط بالوضوء بالمائين
المشتبهين على الكيفية المتقدمة في الصورة الأولى هل هو تعييني أو
تخييري؟ربما يقال بالأول جمودا على ظهور الأمر الوارد في النص في الوجوب
التعييني، ولكن الصحيح هو الثاني، لأن الأمر وان كان في نفسه