responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 240
. . . . . . . . . .

إلا أنه قد عرفت اختصاص النص بالمائين القليلين.
أقول: يرد عليه أولا: أن حصول العلم بنجاسة البدن في تأريخ معلوم لا يختص بالقليلين، بل يحصل ذلك حتى فيما إذا كان الثاني كرا، لأنه حال ملاقاة جزء من بدنه للماء الثاني يحصل له العلم بنجاسة بدنه في هذا التأريخ بعينه، لحصول العلم الإجمالي في هذا الحال إما بنجاسة العضو المغسول بالثاني -على تقدير أن يكون هو النجس-أو نجاسة الأعضاء غير المغسولة بملاقاة الأول-لو كان النجس هو الأول-و يحصل له هذا العلم الإجمالي حتى فيما إذا كان الماء الثاني كثيرا، ودخل فيه على نحو الارتماس، إذ لا يحيط الماء بتمام البدن في آن عقلي، بل لا بد من تدرج الزمان في حصول الإحاطة، فإذا رمس أول جزء من بدنه كرجله-مثلا-في الماء يحصل له العلم الإجمالي بنجاسة بعض أعضاء بدنه في هذا الزمان، اما يده أو رجله، فإذا استمر في الغسل الى تمام الأعضاء يشك في بقاء هذه النجاسة المعلومة بالإجمال، والمعلومة التأريخ من جهة احتمال ارتفاعها بالماء الثاني لو كان طاهرا واقعا، ومقتضى الاستصحاب بقائها.
فلو فرضنا جريان استصحاب النجاسة المعلومة التاريخ في هذا الباب من دون معارض لم يفرق الحال فيه بين القليلين وغيرهما في كون التيمم على طبق القاعدة مطلقا من جهة الابتلاء بنجاسة البدن بمقتضى الاستصحاب.
و ثانيا: إن هذا التفصيل إنما يتم على مسلكه«قده»من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ حيث أنه يجرى استصحاب النجاسة في فرض قلة المائين من دون معارض، وأما على ما هو الصحيح من جريانه فيه-كما قررناه في محله-فيعارضه استصحاب الطهارة المعلوم تحققها، إما قبل الغسل‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست