responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 222
. . . . . . . . . .

ثم إن المراد من عدم الوجدان ما هو أعم من عدم الوجدان التكويني، إذ يعمه والتشريعي-كالممنوع من استعمال الماء لمرض ونحوه-بقرينة ذكر المريض في الآية الكريمة في عداد من يجب عليه التيمم، وورود روايات‌[1] كثيرة تدل على أن من يضره الماء يتيمم، فالقرينة الداخلية في الآية الكريمة والخارجية تدلان على أن المراد من عدم الوجدان أعم ممن لم يكن عنده ماء، أو كان ولكن لم يتمكن من استعماله، لمرض ونحوه. بل أعم منه وممن لا يتمكن من الطهارة المائية، ولو تمكن من استعماله تكوينا وتشريعا-كما إذا انحصر الماء في ملك الغير، وأذن له في جميع التصرفات إلا الوضوء، والغسل-فان مثل هذا الشخص لا يتمكن من الطهارة المائية، لتوقفها على نية القربة، ولا تتحقق منه مع منع المالك عن الوضوء، لحرمة هذا التصرف الخاص، وإن جاز له غسل الوجه واليدين بلا نية، لإذن المالك فيه-فرضا- وبالجملة: موضوع وجوب التيمم-بعد ضم الأدلة بعضها ببعض-هو من لم يجد الماء ولو تشريعا، وبتعبير آخر هو من لم يتمكن من الطهارة المائية، وفي مقابله المتمكن منها، فيكون وظيفته الوضوء.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن من انحصر مائه في الباقي من الإناءين المشتبهين بالمضاف-بعد إراقة أحدهما-لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية لأنه مستصحب الحدث بعد الوضوء به-دائما-من جهة الشك في أن المستعمل في الوضوء ماء مطلق، أو مضاف، ومن كان مستصحب الحدث بعد الوضوء بهذا الماء ليس ممن يتمكن من الطهارة المائية-بحكم الشارع-لأنه محدث في حكمه-دائما-فكيف يكون متمكنا من تحصيل الطهارة المائية

[1]الوسائل ج 2 ص 966 الباب 5 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست