responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 221
. . . . . . . . . .

احتمالات ثلاثة: (الأول): تعين الوضوء بالباقي، والوجه فيه استصحاب وجوب الوضوء، لأنه قبل الإراقة كان يجب عليه الوضوء، للعلم بوجود الماء في البين، وبعد إراقة أحد الإناءين يشك في بقاء الوجوب، للشك في بقاء الماء لاحتمال كون المراق هو المضاف، فيستصحب.
(و فيه): أن هذا من استصحاب الكلى القسم الثاني، لأن الشك في أن الحادث هو الزائل، أو الباقي، وهو وإن كان حجة-كما حققنا في محله-إلا أنه لا يترتب عليه أثر في المقام، إذ لا يثبت أن الإناء الباقي هو الماء المطلق، ولا بد في وجوب الوضوء به من إحراز كونه ماء مطلقا.
(الثاني): وجوب الاحتياط بالجمع بين الوضوء بالباقي والتيمم. والوجه فيه وجود العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، لأنه لو كان الباقي هو الماء المطلق وجب الوضوء به، وإن كان هو المضاف وجب التيمم، فلا بد من الاحتياط بالجمع بين الأمرين، وهذا هو الوجه لمختار المصنف«قده».
(و فيه): أن مثل هذا العلم الإجمالي المتعلق بأمرين طوليين-كالتيمم والوضوء-لا يوجب التنجيز، لأن الأصل في أحدهما حاكم على الأصل في الآخر، وبه ينحل العلم الإجمالي. «و توضيحه»: أن المستفاد من الآية الشريفة[1]إنما هو أن الوضوء وظيفة الواجد للماء، والتيمم وظيفة من لم يجد، لان التفصيل بين الواجد والفاقد-في الآية الكريمة-قاطع للشركة فلا يكون شخص واحد مكلفا بهما معا، لانه إما واجد للماء، أو ليس بواجد له [1]قوله تعالى‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ } . { وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ََ أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ، أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ، أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً } . المائدة 5: 7.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست