responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 223

(مسألة 6)ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

(مسألة 6)ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة[1]لكن الأحوط الاجتناب‌[1].

بمثل هذا الماء، ومثله يخرج عن موضوع وجوب الوضوء، ويكون داخلا فيمن وظيفته التيمم، لأن التفصيل قاطع للشركة، كما أشرنا. وإذا كان الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي الطوليين منقحا لموضوع الطرف الآخر انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بتعين الطرف الآخر، فان استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بالماء المذكور ينقح به موضوع وجوب التيمم-و هو من لم يتمكن من الطهارة المائية-فلا يعارضه استصحاب الحدث بعد التيمم، لحكومة الأصل في ذاك الطرف عليه، لأنه به يتم موضوع التيمم دون العكس، إذ لا يترتب على استصحاب الحدث بعد التيمم أنه واجد للماء، وهذا بخلاف استصحابه بعد الوضوء بالماء المذكور، فإنه يترتب عليه أنه فاقد للماء، فيتعين عليه التيمم لا غير، فالأقوى هو ما نبهنا عليه في التعليقة من جواز الاكتفاء بالتيمم وهو الاحتمال(الثالث)من الاحتمالات المذكورة في المقام، فتدبر. ملاقي الشبهة المحصورة [1]لا يخفى: أن وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ليس من جهة كونها محكومة بالنجاسة، كيف والحكم بالنجاسة الواقعية مناف للعلم الإجمالي لتعلقه بنجاسة بعضها-واقعا-دون جميعها، والحكم [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«لكن الأحوط الاجتناب»: (هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي ايضا على تفصيل ذكرناه في محله).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست