responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 209
. . . . . . . . . .

بالاجتناب عن الجميع، إذ لا ملازمة بين الأثرين، فسقوط الأول بالعجز لا يوجب سقوط الثاني-على ما قررناه في محله-فتحصل مما ذكرنا: أن كبرى عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بملاك كثرة الأطراف الموجبة لضعف الاحتمال، كما عن بعض، أو بملاك الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية، كما عن آخرين، غير تامة.
و«توهم»ثبوت بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف على وجه الإطلاق«ممنوع»و من هنا نراهم يعتنون بالاحتمالات الضعيفة في الأمور المهمة الدنيوية، كالموت، ونحوه، والعقاب الأخروي أولى بذلك.
المناقشة في الصغرى‌ وأما الصغرى فوجه المنع عنها أن الواحد من الألف لا يكون دائما من الشبهة غير المحصورة، بل يختلف الحال فيه باختلاف الموارد، فان الواحد في الألف إن كان في مثل شاة من ألف شياه البلد، أو في امرأة من ألف نساء البلد، كما لو علم إجمالا بحرمة إحداها عليه، لوقوع رضاع محرم بينهما-مثلا-صح عده من الشبهة غير المحصورة، وهب أنه لا يجب الاجتناب عن أطرافها، وأما إذا كان في مثل حبة من ألف حبة أرز فلا يصح عده من الشبهة غير المحصورة جزما، ومن هنا لا يحتمل أحد عدم وجوب الاجتناب عن طعام من الأرز في إناء علم بنجاسة حبة واحدة منها، مع أن في الإناء آلافا من الحبات، بل ربما يشتمل على الملايين، كما لو كانت في قدر كبير، ونحوه. مع وضوح وجوب الاجتناب عن مثل القدر المذكور.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه يجب الاجتناب عن الإناء النجس،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست