responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 210

(مسألة 2)لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء

(مسألة 2)لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء، أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه[1]فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد.
و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها[1]كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما،

أو المغصوب المردد بين ألف، إما لمنع الصغرى، أو هي مع الكبرى، وقد بسطنا الكلام في تحديد الشبهة غير المحصورة على اختلاف المشارب فيها في بحث الأصول، وتخرجنا هناك بأنه لا مفهوم محصل لها، وأنه لا يفرق الحال في وجوب الاجتناب بين موارد العلم الإجمالي بوجه، فلاحظ. المضاف المشتبه في المحصور [1]لو اشتبه مضاف في محصور فلا إشكال في لزوم الاحتياط بأن يتوضأ على نحو يحصل له العلم بالوضوء بالماء المطلق، لعدم حرمة التوضؤ بالمضاف تكليفا غايته البطلان-بخلاف المغصوب-فإذا كرر الوضوء بعدد يزداد على عدد المضاف المعلوم بالإجمال بواحد-كالأمثلة المذكورة في المتن- يحصل له اليقين بالطهارة المائية، إلا أن الكلام في الشبهة غير المحصورة على ما يأتي. [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«جاز استعمال كل منها»: (بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضي بالماء المطلق. على تفصيل ذكرناه في محله).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست