responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 208
. . . . . . . . . .

-كالحرج، أو الاضطرار، أو الخروج عن محل الابتلاء، ونحو ذلك-بدعوى: استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء بمثل هذا الاحتمال الموهوم، كما يظهر ذلك بمشاهدة عملهم في الأمور الخارجية، كما لو حصل لهم العلم الإجمالي بوجود فاكهة مضرة بين ألف-مثلا-فإنهم لا يعتنون بهذا الاحتمال ويأكلون منها، فلو علم بوجود إناء نجس، أو مغصوب بين ألف جرى فيه ذلك، ولا يجب الاجتناب عن شي‌ء من الأطراف.
فممنوع لما حققناه في الأصول-بما لا مزيد عليه-من أنه لا عبرة بضعف الاحتمال، وقوته في تنجيز العلم الإجمالي بوجه، سواء أ كان الضعف ناشئا من كثرة الأطراف، أم غيرها من الأمور الأخر، بل الملاك فيه تعارض الأصول في أطرافه، وبعد تساقطها بالمعارضة يكون احتمال التكليف منجزا في كل واحد من الأطراف، لعدم المؤمّن حينئذ، من دون فرق بين قوة الاحتمال، وضعفه فيها، كما هو الحال في الشبهة المحصورة، كما لو كان التكليف موهوما في بعض أطرافها لعلة خارجية، ومظنونا في الآخر كذلك، فلا فرق بين المحصور وغيره من هذه الجهة، كما أنه لا فرق بينهما من حيث التمكن من الموافقة القطعية فقط، أو المخالفة القطعية كذلك، أو هما معا، لتنجز التكليف في جميع الصور الثلاث، ولا بد من ترتيب كلا الأثرين إن أمكن، وإلا فيترتب الممكن منهما. والسر فيه هو أن مجرد احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف يوجب التنجيز بعد سقوط المؤمّن بالمعارضة، فيجب الاجتناب عنه، ولو لم يتمكن من المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال بارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي بالحرمة-كما في المثال-فان الشخص لا يتمكن من الشرب من جميع ألف إناء-عادة-إلا أنه مع ذلك يجب الموافقة القطعية
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست