responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 207
و إن اشتبه في غير المحصور-كواحد في ألف‌[1]مثلا-لا يجب الاجتناب عن شي‌ء[1]

الحل، ونحوهما في أطرافه. فيكون التكليف المحتمل منجزا في كل واحد منها، ففي محتمل النجاسة لا يجوز استعماله في شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة، كالوضوء، والغسل، والشرب، وفي محتمل الغصبية لا يجوز شي‌ء من التصرفات حتى ما لا يشترط فيه الطهارة، كالرش على الأرض، ونحوه، وهذا واضح. الشبهة غير المحصورة لهما [1]الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة في المثال المذكور في المتن-أى الواحد في ألف-يبتنى على«كبرى»عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة و«صغرى»أن الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة-دائما-و كلتاهما قابلتان للمنع.
ما هي الشبهة غير المحصورة؟ أما الكبرى فلعدم ثبوتها بدليل، لأن ما يستدل به عليها من أنه لو بلغ أطراف العلم الإجمالي من الكثرة بمقدار كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف ضعيفا بحيث عد من الموهوم في نظر العقل لم يكن العلم الإجمالي منجزا، وإن لم يكن هناك مانع آخر عن التنجيز، [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«كواحد في ألف»: (في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما، وفي عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال، بل منع).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست