responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 206

(مسألة 1)إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

(مسألة 1)إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع[1]

الاستصحابان بالمعارضة على مسلكنا، ولا يجريان من رأس على مسلك صاحب الكفاية«قده»لشبهة عدم اتصال زمان اليقين بالشك، وعلى كل تقدير لا ينفذ شي‌ء من المعاملات المتوقفة على الملك، لعدم إحراز موضوعها، كما لا يحرم التصرفات الخارجية، لأصالة الحل، كما مر.
فتحصل من جميع ما ذكر: أنه لا تترتب آثار الملكية في شي‌ء من الصور الأربع إلا في الأولى، كما انه لا تحرم التصرفات الخارجية في شي‌ء منها إلا في الثالثة. الشبهة المحصورة للنجس أو المغصوب‌ [1]لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول في الأطراف، فيحكم ببطلان الوضوء في كلتا الصورتين، لاشتراط الطهارة، والإباحة في مائه، ولم تحرزا مضافا الى تنجز احتمال حرمة التصرف في الصورة الثانية، والمراد هو الاكتفاء بالوضوء بأحد الأطراف، وأما الوضوء بالجميع مع تخلل تطهير الأعضاء بالإناء الثاني في صورة الاشتباه بالنجس فيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى‌[1]و بالجملة إذا كانت الشبهة محصورة كما إذا تردد إناء نجس أو مغصوب بين إناءين-مثلا-فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الاجتناب عن الجميع لتنجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول من قاعدة الطهارة، أو

[1]في(مسألة 10).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست