responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 200
و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة، إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له[1]

تمسكا بقاعدتها لاحتمال كونه ماء مطلقا، وقد تقدم تفصيل الكلام في الفصل الأول من فصول المياه‌[1]. الماء المشكوك إباحته‌ [1]إذا شك في إباحة ماء، وحرمته، وكان هناك أصل موضوعي يثبت به أحدهما كان هو المرجع، كما لو كان الماء ملكا له، وشك في انتقاله عنه الى الغير بهبة، ونحوها، فشك في حلية التصرف فيه لذلك كان مقتضى الاستصحاب بقائه على ملكه، ويترتب عليه جميع آثار الملكية التي منها حلية التصرف فيه، كما أنه لو كان مسبوقا بملكية الغير، وشك في انتقاله اليه بسبب من أسباب النقل جرى استصحاب بقائه على ملك الغير، وحرم التصرف فيه بغير رضا مالكه، وهكذا لو كان في يد الغير واحتمل كونه له، فإنه يحرم التصرف فيه أيضا بغير رضاه، لأن اليد أمارة الملك، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا برضاه.
و أما إذا لم يكن في البين أصل موضوعي-إما بأن لا يكون المال مسبوقا بإحدى الملكيتين، أو كان مسبوقا بملك الغير الا أنه علم إجمالا بانتقاله عنه اما اليه واما الى غيره-فيقع الكلام فيه من جهتين: (الاولى)في جواز التصرفات الخارجية-كالشرب والرش ونحوهما من الانتفاعات المرغوبة من الماء-(الثانية)في ترتيب آثار الملك-كالبيع والهبة وغيرهما

[1]في ذيل المسألة الخامسة، فراجع الجزء الأول، ص 52، الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست