responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 199
و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه[1]

قوله عليه السّلام في رواية حماد ابن عثمان‌[1]: «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر»بل يمكن جريان استصحاب الطهارة الأصلية بضميمة ما دل على طهارة الماء في نفسه، لأن الماء خلق طهورا، أى طاهرا في نفسه، ومطهرا لغيره-كما في جملة من الروايات‌[2]-و انما يحكم بنجاسته لطرو النجاسة العرضية، فلو شك في بقاء الطهارة الأصلية فيه فالأصل بقائها. نعم إذا علم بطرو النجاسة ثم شك في زوالها فمقتضى الاستصحاب بقائه على النجاسة الى أن يعلم عروض المطهر ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة، لإحراز النجاسة بالاستصحاب. الماء المشكوك إطلاقه‌ [1]لو شك في ماء أنه مطلق، أو مضاف فان علم حالته السابقة من إطلاق أو اضافة فيترتب عليه آثارها بمقتضى الاستصحاب، وان لم يعلم حالته السابقة اما لعدمها، أو للجهل بها، أو لتوارد الحالتين فلا يجرى عليه أحكام الماء المطلق، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث، والخبث للشك في تحقق موضوعها، وهو الماء، لأن احتمال الإضافة مساوق لاحتمال عدم كونه ماء، ولا أصل يحرز به أنه ماء سوى الاستصحاب، والمفروض عدم جريانه، لعدم العلم بالحالة السابقة، كما لا يجرى عليه أحكام الماء المضاف. نعم يحكم بتنجسه بالملاقاة، وإن كان كرا خلافا للمصنف«قده»حيث حكم بالطهارة

[1]الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.

[2]المروية في الوسائل ج 1 ص 99 في الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست