responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 201
. . . . . . . . . .

من المعاملات.
اما الجهة الأولى: فلا ينبغي الإشكال فيها في الرجوع إلى عموم أصالة الحل‌[1]و قد يقال بعدم جريانها في الأموال-كما أشار إليه شيخنا الأنصاري«قده»في ذيل تنبيهات البراءة-بتوهم تخصيصها بالإجماع على أصالة الحرمة في الأموال المشكوكة حتى يعلم حليتها، وبرواية محمد بن زيد الطبري‌[1]عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه»بدعوى دلالتها على توقف حلية التصرف في الأموال على سبب محلل، ومع الشك فيه كان الأصل عدمه، ويترتب عليه عدم جواز التصرف، لانتفاء المسبب بانتفاء السبب، هذا.
و لكن القول المزبور غير صحيح لعدم صحة مستنده، أما الإجماع فلأنا لم نتحققه إجماعا تعبديا في المقام، لا سيما مع احتمال استناد القائلين الى الخبر المذكور، وثبوت القدر المتيقن له من تحققه فيما إذا كان هناك أصل موضوعي يستكشف به الحرمة-كما ذكرنا-و أما الرواية فلضعفها سندا و[1]الكليني عن محمد بن الحسن، وعن علي بن محمد جميعا، عن سهل عن احمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري قال: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا-ع-يسأله الاذن في الخمس، فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم، إن اللّه واسع عليم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه، إن الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا وعلى موالينا. وما نبذ له، ونشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم. »(الوسائل ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال، وما يختص بالإمام، الحديث 2).

[1]قد أشرنا إلى محل رواياتها في تعليقة ص 62.


اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست