responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 198
فصل‌ الماء المشكوك نجاسته طاهر[1]إلا مع العلم بنجاسته سابقا،

فصل في الماء المشكوك‌ وهو على أقسام 1-الماء المشكوك نجاسته 2-الماء المشكوك إطلاقه 3-الماء المشكوك إباحته الماء المشكوك نجاسته‌ [1]لا إشكال في الحكم بطهارة الماء المشكوك نجاسته، لقاعدة الطهارة العامة الجارية في الماء، وغيره، ويدل عليها قوله عليه السّلام في موثقة عمار[1]: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»و كذا قاعدتها الخاصة بالماء، ويدل عليها

[1]الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست