responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 194
. . . . . . . . . .

كما في البول، والأواني.
(منها): صحيحة زرارة[1]قال: «قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي‌ء من منى، فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة، وتغسله. » فان قوله عليه السّلام: «تغسله»مطلق يصدق على الغسل مرة واحدة.
(و منها): صحيحة الحلبي‌[2]قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره(خ ل آخر)؟قال: فإذا وجد الماء غسله».
و هذه في الإطلاق كسابقتها.
(و منها): موثقة عمار[3]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟قال: يتيمم، ويصلى، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة».
(و منها): رواية محمد بن إسماعيل‌[4]عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن عليه السّلام: «في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام الا أن يعلم أنه قد نجسه شي‌ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله».

[1]الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[2]الوسائل ج 2 ص 1066 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[3]الوسائل ج 2 ص 1067 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

[4]الوسائل ج 2 ص 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست