responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 195
. . . . . . . . . .

والروايتان الأخيرتان تشملان بإطلاقهما مطلق النجاسات، لعدم اختصاص السؤال في الأولى منهما ببعضها دون بعض، فان المراد من قول السائل: «و لا تحل الصلاة فيه»إنما هو عدم الحل من جهة النجاسة دون جهة أخرى، كالغصب، أو كون الثوب من غير مأكول اللحم بقرينة قوله بعد ذلك: «و ليس يجد ماء يغسله»و لم يفرض في السؤال تنجس الثوب بنجاسة خاصة، فيشمل بإطلاقه مطلق النجاسات، كما أن قوله عليه السّلام: «قد نجسه شي‌ء بعد المطر»في الرواية الثانية يكون مطلقا.
(و منها): رواية العيص المتقدمة[1]الواردة في خصوص ملاقي الغسالة، وهي وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم إلا أنه لا بأس بجعلها مؤيدة للمطلوب، لما فيها من الأمر بطبيعي الغسل أيضا، لا سيما بملاحظة ما فيها من غسالة البول.
و بالجملة: مقتضى إطلاق الغسل في هذه الروايات، وغيرها مما يعثر عليها المتتبع في الأبواب المتفرقة حصول الطهارة لمطلق المتنجسات-التي منها ملاقي الغسالة-بمجرد صدق الغسل بالماء المتحقق في ضمن المرة، إلا أن يرد دليل على التعدد، كما ورد في بعضها، ومع الغض عن ذلك فيكفينا ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة من اتحاد كيفية التخلص عن القذارات الشرعية، والعرفية، فكما يكتفون في الثانية بإزالتها بمجرد الغسل من دون حاجة الى التكرار فكذلك في الأولى، إلا أن يثبت ردع من الشارع عن هذه الطريقة في مورد بخصوصه، لعلمه بما يقتضي التكرار من رسوخ القذارة، ونحو ذلك.

[1]في ص 161.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست