responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 193
. . . . . . . . . .

فيعتبر فيها التعدد، والثانية فيكفي فيها المرة بأن تكون الغسالة محكومة بحكم المحل قبلها لا قبل الغسل، بدعوى حصول ضعف في النجاسة بالغسل مرة، وجوه.
و الكلام في ذلك يقع-تارة-من حيث الأصل العملي-و أخرى- من حيث الدليل الاجتهادي أما الأصل فمقتضاه الحكم بلزوم التعدد مطلقا بناء على جريان استصحاب النجاسة الى أن يحصل العلم بالمطهر، فيجب الغسل مرتين في ملاقي غسالة البول حتى الثانية، لاحتمال بقاء النجاسة إلى أن يحصل مطهر ملاقي نفس البول، بل مقتضاه وجوب السبع في غسالة ما يعتبر فيه ذلك، كآنية ولوغ الخنزير، هذا. ولكن الصحيح منعه، لأنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولا نقول بحجيته كما مر مرارا، فالمرجع حينئذ قاعدة الطهارة بعد الغسل مرة واحدة. هذا كله فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي يدل بإطلاقه، أو عمومه على كفاية الغسل مرة، ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع الى الأصل سواء استصحاب النجاسة، أو قاعدة الطهارة كي يبتني ذلك على الخلاف بيننا، وبين الأصحاب في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ لا مجال للأصل مع وجود الامارة.
و أما الدليل الاجتهادي فهو ما وجدناه من إطلاق جملة من الروايات الآمرة بغسل المتنجسات من دون تقييده بمرتين أو أكثر، ومقتضى ذلك كفاية الغسل مرة واحدة، لصدق الطبيعي عليه، فيختلف حكم ملاقي النجس عن ملاقي غسالته، وذلك نظير ما اتفقوا عليه من عدم وجوب التعفير في ملاقي غسالة إناء الولوغ، وإن كان يجب ذلك في نفس الإناء فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالمرة في مطلق النجاسات، إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست