responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 192

(مسألة 14)غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول‌

(مسألة 14)غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول -مثلا-إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد[1]و إن كان أحوط.

منه يعلم الحال في عدم كون المجموع غسالة النجس، لأنها خصوص الأجزاء المنفصلة في أول آنات تحقق الغسل، وأما الأجزاء المنفصلة بعد ذلك ليست من الغسالة في شي‌ء، فلا يترتب عليها أحكامها، فلا مانع من استعمالها في رفع الحدث والخبث، وتكون محكومة بالطهارة حتى على القول بنجاسة الغسالة-فيما إذا لم تمتزج بالمنفصل في أول آنات الصب-و مما ذكرنا ظهر ضعف الاحتياط في المتن. نعم وحدة الغسل بسبب الاتصال إنما تمنع عن الطهارة فيما يعتبر فيه التعدد، لعدم صدق التعدد، والغسل مرتين، أو ثلاث إلا بانقطاع الغسل السابق، ولا ضير في الالتزام بأن الانقطاع مؤثر في حصول الطهارة شرعا، وإن كان وصول الماء الى المحل أكثر في صورة الاستمرار. حكم ملاقي الغسالة [1]كان الأنسب ذكر هذه المسألة في باب المطهرات، لأنها من كيفيات التطهير بالماء، وإنما أشار إليها المصنف«قده»هنا بمناسبة ذكره لأحكام الغسالة، ولعلنا نبسط المقال هناك إن شاء اللّه تعالى.
و مجمل الكلام على وجه يناسب المقام هو أنه هل يجرى على الغسالة حكم النجاسة التي انفعلت بها-من حيث اعتبار التعدد في غسل ملاقيها، وعدمه-أولا؟فعلى الأول يجب التعدد في ملاقي الغسالة الأولى للبول، بل الثانية بناء على القول بنجاسة الغسالة مطلقا، ولو كانت متعقبة لطهارة المحل وعلى الثاني يكفي فيها الغسل مرة واحدة، كغسالة سائر النجاسات التي تكفي المرة في تطهير ما تنجس بملاقاتها بأنفسها، أو يفصل بين الغسالة الأولى‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست