responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 191

(مسألة 13)لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته‌

(مسألة 13)لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر[1]و إن عد تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

-كالقدر، ونحوه-لا مطلق الظرف الشامل لمثل المركن، والطشت المعد لغسل الثياب فيه، ومن هنا يختص المنع عن استعمال أو انى الذهب والفضة بما كان كذلك، ولا يعم مطلق الظرف-كما سيأتي‌[1]-فعليه لا تعارض في البين، لاختلاف موضوع الروايتين، فتكون طهارة المركن بنفس ما يطهر به الثوب المغسول فيه من صب الماء عليهما. [1]لحصول الطهارة بمجرد صدق الغسل عرفا في أول آنات جرى الماء على المغسول، وانفصاله عنه بالمقدار المتعارف، فلو استمرّ صبه على المحل بمقدار ساعة-مثلا-كان الزائد ملاقيا لجسم طاهر، وخارجا عن عنوان غسل النجس، كما أن الأجزاء المنفصلة بعد تحقق المقدار الكافي في طهارته ليست من الغسالة في شي‌ء، لأنها عبارة عن الماء المستعمل في التطهير، وقد فرضنا حصول الطهارة قبل ذلك.
و قد يتوهم: صدق الغسل المطهر على الجميع، لأن الاتصال مساوق للوحدة، فيصدق الغسالة على الماء المجتمع من المجموع، فيكون ذلك منشأ للاحتياط بالاجتناب-كما في المتن.
و يندفع: بأن وحدة الغسل المستمر لا يلازم حصول الطهارة بمجموعه إذ يكفي فيه مجرد تحقق عنوان الغسل في أول آناته، ولا دخل لاستمراره في حصول الطهارة بوجه، فهذه الغسلة الواحدة مطهرة ببعضها لا بمجموعها و

[1]في المسألة العاشرة من فصل الأواني.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست