responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 184
. . . . . . . . . .

كثيرا، كالخزانة ونحوها لزم الخروج عنه بما دل من الأخبار على الجواز في الكثير إلا أن مقتضاها الاقتصار على إخراج الكثير الشرعي-أي الكر- فيبقى الباقي تحت عموم المنع، حتى لو كان من المياه العاصمة، كالجاري، والعين إذا كانا أقل من الكر، إلا أن يثبت الإجماع على عدم الفرق في الجواز بين الكر وغيره من المياه العاصمة.
و أما ما دل على الجواز فهي صحيحة صفوان الجمال‌[1]قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها؟قال: وكم قدر الماء؟قلت: الى نصف الساق، والى الركبة. فقال: توضأ منه».
فإنها تدل على جواز الوضوء بالماء البالغ حد الكر، وان اغتسل فيه الجنب، فان المراد من بلوغ الماء الى نصف الساق، أو الركبة بلوغه حد الكر، إذ لا خصوصية لغيره، فإن الأقل يتنجس بولوغ الكلب وإن بلغ الساق، أو الركبة. هذا مع أن المتعارف في الغدران التي تكون عرضة لهذه الأمور في الطرقات اشتمالها على ماء كثير يبلغ الأكرار.
و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع‌[2]قال: «كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه».

[1]الوسائل ج 1 ص 119 في الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12.

[2]الوسائل ج 1 ص 120 في الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 15.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست