responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 183
. . . . . . . . . .

ذلك على نحو الصب أو الارتماس، وهذا يختص بالقليل.
و مما ذكرنا ظهر صحة ما أفاده الشيخ الأنصاري«قده»في المقام بقوله: «لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير، وإن قلنا بالمنع في غيره، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه»فان مراده ما ذكرناه من عدم صدق الغسالة على الكثير، لأن الممنوع هو الاغتسال بالماء لا فيه، ولا يصدق ذلك إلا في القليل. نعم لو كان الممنوع الاغتسال في الماء لشمل الكثير أيضا، لأنه يصدق أنه اغتسل في الخزانة، أو الحوض، ونحوهما.
كما ظهر دفع الإشكال عليه بأن الـ«باء»في قوله عليه السّلام: «يغتسل به الجنب»باء الاستعانة، وهي كما تصدق في القليل تصدق في الكثير. وجه الدفع: أنه لا استعانة بما يزيد على الجزء المماس للبدن، فكيف يصدق الاستعانة بالكثير مع أن المماس للبدن جزئه المستهلك في الباقي.
و على ما ذكرنا لا يدور صدق الغسالة وعدمه مدار القلة والكثرة الشرعيتين-بمعنى القليل في مقابل الكر-بل على القليل والكثير العرفيين فلا تصدق الغسالة حتى على ما دون الكر في بعض مصاديقه، ولو كان الاغتسال بالدخول فيه، كما أنه لا يدوران مدار غير العاصم، والعاصم، فتصدق الغسالة على عين كان فيه ماء قليل اغتسل فيه الجنب، فلا يجوز استعمال ذاك الماء ثانيا في رفع الحدث-على القول بالمنع-لصدق الغسالة عليه، ولا منافاة بين الاعتصام، وعدم جواز الاستعمال في رفع الحدث، إلا أن يثبت الإجماع القطعي على خروج المياه العاصمة مطلقا عن محل الكلام، أو يتجدد النبع بحيث يخرج عن عنوان الغسالة بالامتزاج.
ثم إنه لو سلم شمول دليل المنع لمطلق الماء المستعمل في الجنابة ولو كان‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست