responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 185
أو غسالة الاستنجاء، أو الخبث[1].

(مسألة 9)إذا شك في وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط يبنى على العدم‌

(مسألة 9)إذا شك في وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط يبنى على العدم[2].

وهذه أيضا محمولة على بلوغ الكر، كسابقتها، وأما استثناء الضرورة فمحمول على الكراهة بدونها، لا عدم الجواز، للإجماع على عدم الفرق بين الضرورة والاختيار في الجواز وعدمه، إذ القائل بالمنع يقول به حتى في حال الاضطرار بانتقال فرضه الى التيمم، إذا لم يكن عنده ماء غير الغسالة، كما أن القائل بالجواز يقول به حتى في حال الاختيار ووجود ماء غيرها.
و بالجملة مفاد هاتين الصحيحتين جواز الاغتسال بالماء الكثير البالغ حد الكر، وإن اغتسل فيه الجنب، وبهما يخصص عموم ما دل على المنع-لو سلم وجوده-و قد أشرنا آنفا الى حكم المياه العاصمة لو كانت أقل من الكر من جهة احتمال بقائها تحت العموم. [1]و ذلك لما تقدم من عدم شمول الإجماع المدعى على المنع للكثير، وهكذا رواية ابن سنان، لعدم صدق الغسالة على الكثير المغسول فيه الثوب هذا. مضافا الى ما تقدم من احتمال اختصاص سبب المنع فيها بنجاسة الغسالة ولا يتأتى ذلك في الكثير، لعدم انفعاله بملاقاة النجس، ولو سلم شمولها للغسالة الطاهرة-كالمتعقبة لطهارة المحل-لاختص وجه المنع بعدم الشمول ولو سلم ذلك أيضا لكفانا في التخصيص الصحيحتان المتقدمتان لصفوان، وابن بزيع، لا سيما مع التصريح في الثانية بالاستنجاء في الغدير. [2]هذا من فروع اشتراط طهارة ماء الاستنجاء بالشرط الثاني، والرابع حيث اشترطنا في طهارته عدم وصول نجاسة إليه من الخارج، وعدم خروج نجاسة أخرى-كالدم-مع الغائط، فإن أحرز الشرطان فهو، وإلا
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست