responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 177
فينتفى حكمه[1].

(مسألة 5)لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى، والثانية في البول‌

(مسألة 5)لا فرق[2]في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى، والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

(مسألة 6)إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي‌

(مسألة 6)إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌[1]

[1]لانتفاء موضوعه، وهو التنجس بالاستنجاء، بل يكون في حكم التنجس بنجاسة خارجية، وهكذا إذا لم يقصد الاستنجاء، كما إذا قصد حك المحل ونحوه، وتنجست يده، ثم أراد الاستنجاء، لعين ما ذكر. [2]ربما يتمسك لعدم الفرق المذكور بإطلاق أدلة الاستنجاء، ولكنه غير صحيح، إذ ليس في المقام دليل لفظي يدل على طهارة ماء الاستنجاء من البول، لأن الاستنجاء هو غسل موضع الغائط، وإنما ألحقنا المستعمل في الاستنجاء من البول بالملازمة العرفية، ولغوية الحكم بطهارة المستعمل في غسل الغائط دونه، لعدم الانفكاك بينهما غالبا-كما سبق-بل الصحيح أن يقال: انه لما استفيد طهارة المستعمل في الاستنجاء من البول-و لو بالدلالة الالتزامية-لا يفرق فيه بين الغسلة الاولى والثانية، لأن الموضوع هو المستعمل في تطهير البول بشرائطه الواقعية سواء أ كانت مرة أو مرتين، وكما جرت العادة على الاستنجاء من البول والغائط في مكان واحد كذلك جرت على عدم التفكيك بين الغسلة الأولى والثانية في الاستنجاء من البول -على تقدير اعتبار التعدد فيه-فلا يمكن الحكم بطهارة الغسالة الثانية دون [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«فمع الاعتياد كالطبيعي»: (فيه اشكال بل منع).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست