responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 176

(مسألة 3)لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

(مسألة 3)لا يشترط[1]في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وان كان أحوط.

(مسألة 4)إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس‌

(مسألة 4)إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس[2]إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء،

المتنجسة إذا أصابها ماء الاستنجاء حين الغسل، لمنع الغلبة في الأول كالثاني، ولكن الإنصاف أن إخراج مثل ذلك عن الإطلاقات يوجب التقييد بغير الغالب، لما ذكرناه من غلبة خروج ذلك مع الغائط، ومنعها لا يخلو عن مكابرة، هذا. الا أن الاحتياط حسن على كل حال. [1]حكى‌[1]عن بعض المتأخرين اشتراط ذلك، بدعوى أنه لو سبقت اليد على الماء تنجست، وكانت كالنجاسة الخارجية. (و يدفعها)أن العبرة في عدم التنجس بجعل اليد آلة للاستنجاء من دون فرق بين سبق الماء عليها، أو سبقها على الماء، لتعارف كلتا الصورتين، فيشملهما إطلاق النص بحيث لو اعتبر سبق الماء لزم التنبيه عليه في النصوص، بل يثبت الحكم وان لم يتعارف سبق اليد، فإنه نظير عدم جريان العادة بالاستنجاء باليمين، وهل يتوهم اعتبار الاستنجاء باليسار من جهة جريان العادة على ذلك؟نعم إذا أصابت اليد نجاسة خارجية، أو تنجست بملاقاة المحل لغرض آخر لا يشملها الإطلاق لأن نجاستها حينئذ لم تكن من جهة كونها آلة للاستنجاء، فالأقوى ما عليه الأكثر من عدم الاشتراط. [2]لصدق التنجس بالاستنجاء حينئذ.

[1]كما في الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست