responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 178
و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته[1].

الأولى، وإلا كان لغوا، كما أن الحكم بطهارة المستعمل في الاستنجاء من الغائط دون المستعمل في الاستنجاء من البول كان كذلك. [1]فصل المصنف«قده»في غير المخرج الطبيعي بين صورتي الاعتياد وعدمه، فمع الاعتياد جعله كالطبيعي في الحكم بطهارة استنجائه-كما لو انسد المخرج الأصلي لمرض أو علاج، وفتح ثقب في بطنه لخروج الغائط منه، أو لم ينسد ولكن اعتاد الخروج منهما معا-و مع عدمه يحكم بنجاسة غسالته- ما لو خرج الغائط لشق في بطنه اتفاقا-فكأنه«قده»جعل العبرة بالاعتياد من دون فرق بين الطبيعي وغيره، فلو لم يكن خروجه اعتياديا كان حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاجتناب عن غسالته.
و يشكل: بأن موضوع الحكم في الروايات هو الاستنجاء، لا غسل مطلق مخرج الغائط، ولا خصوص المحل المعتاد منه، وإن لم يكن طبيعيا والاستنجاء في اللغة[1]أخص من الأمرين المذكورين، إذ هو عبارة عن غسل موضع النجو أو مسحه بالحجر أو المدر، وظاهره الموضع الطبيعي الأصلي، كما ان ظاهر تفسيرهم للـ«نجو»بأنه ما خرج من البطن من ريح أو غائط هو ما خرج من المخرج الأصلي دون مطلق الغائط أو الريح الخارجين من البطن. والحاصل: أن النجو في اللغة ما خرج من الموضع الطبيعي، والاستنجاء هو التخلص منه بغسل ذاك الموضع، فعليه لا يصدق الاستنجاء [1]تقدم ذلك عن بعض اللغويين في تعليقة ص 140 وفي المجمع: «استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته، ومنه الاستنجاء اعني إزالة ما يخرج من النجو».
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست