responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 175
و أما إذا كان معه دود، أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به[1].

إطلاق أخبار الاستنجاء-كما قد يتوهم-[1]و لعله لدعوى عدم الفرق في صدق ماء الاستنجاء بين وجود أجزاء متمايزة منفصلة عن المحل في الماء وعدمه لأن المراد به الماء المستعمل في موضع النجو، وهو يصدق على ما ذكر، إلا أنه(يدفعه)ظهور الروايات سؤالا وجوابا في بيان حكم الماء بلحاظ ملاقاته للغائط في المحل، فدلت على عدم انفعاله به في هذا الحال، وأما ملاقاته له بعد الانفصال فخارجة عن موردها، وان كانت النجاسة منفصلة عن المحل بالغسل، لأنها إذا كانت متميزة في الماء يصدق الملاقاة خارج المحل. [1]و ان كان متنجسا، ولاقى المحل، لتعارف خروج ذلك مع الغائط بحيث لو كان موجبا لنجاسة ماء الاستنجاء لزم التنبيه عليه في الروايات، ومع عدمه لا مانع من التمسك بالإطلاق، إذ خروج مثل ذلك مع الغائط لا يمنع عن صدق ماء الاستنجاء على الماء المستعمل في تطهير المحل-بعد فرض كونه متعارفا-فلا يقاس المقام على خروج النجس، كالدم غير المستهلك، أو المتنجس الخارجي حيث حكمنا فيهما بنجاسة الماء بملاقاتهما، أو بملاقاة المحل الملاقي لهما، لعدم صدق ماء الاستنجاء على المستعمل في غسلهما، لاعتبار تمحضه في غسل موضع النجو، كما عرفت.
و مما ذكرنا ظهر ضعف ما مال إليه في الجواهر[2]و جزم به شيخنا الأنصاري«قده»من الحكم بالنجاسة، بدعوى عدم شمول الروايات للمتنجس الداخلي، كالأمثلة المذكورة في المتن، والمتنجس الخارجي، كاليد

[1]كما في الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف.

[2]ج 1 ص 357-358 طبع النجف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست