responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 174
نعم الدم الذي يعد جزأ من البول، أو الغائط لا بأس به[1] «الخامس»أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز[2]

النجاسة خارجية-كما سبق في الشرط الثاني-أو داخلية-كما هنا-و بعبارة أخرى: خروج الدم سبب مستقل لوجوب الغسل حتى لو فرض صدق الاستنجاء بلحاظ خروج الغائط معه، وقد عرفت: أن منصرف روايات الباب هو إلغاء سببية الغائط في التنجيس، لا مطلق النجاسة، وان كانت متعارفة في بعض الأشخاص-كالدم في المبتلى بالبواسير-و لا أقل من الشك في شمول الإطلاق لمثله. [1]هذا الاستثناء[1]إنما يتم لو استهلك الدم فيهما على نحو لا يصدق على الخارج الا عنوان البول أو الغائط، كي يشملهما أدلة الاستنجاء، إذ لا أثر حينئذ للدم المستهلك بعد شمول الإطلاق، لتحقق موضوعه. ومع عدم الاستهلاك يشكل الحكم بالطهارة، لما ذكرناه من عدم صدق ماء الاستنجاء على المستعمل في غسل الممتزج بالدم، بل للدم تأثير مستقل في تنجيس الغسالة حينئذ، ولا سيما في البول لعدم ورود نص فيه بالخصوص، وإنما ألحقناه بالغائط للملازمة العادية بين استنجائهما، إذ لم يتعارف الاستنجاء من كل منهما على حده، والقدر المتيقن في الإلحاق-بالدلالة الالتزامية-هو ما لا يختلط بالدم اختلاطا يوجب زوال الاسم، إذ خروج الدم مع البول إنما يكون لمرض واختلال في المزاج، فليس أمرا دائميا أو غالبيا كي يشمله الإطلاق. [2]لأنها بمنزلة النجاسة الخارجية، فيشملها أدلة الانفعال، ولا يشملها [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«يعد جزء من البول»: (على نحو يستهلك في البول أو الغائط)و يظهر وجهه مما ذكرناه في المتن.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست