responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 173
«الثالث»عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء[1] «الرابع»أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى[2]-مثل الدم-

النجس أو المتنجس الخارجيان فمقتضى إطلاق أدلة انفعال القليل هو الحكم بتنجس ماء الاستنجاء بملاقاتهما أو بملاقاة المحل المتنجس بهما، فان عدم انفعال الماء بنجس أو متنجس خاص لا ينافي انفعاله بآخر، كما أن عدم تنجس المحل بنجاسة لا حقة لعدم تنجس المتنجس لا ينافي ترتب الأثر على ملاقاتها للمحل-لو كان لها أثر خاص-كالحكم بنجاسة الغسالة المستعملة في تطهيره بلحاظ ملاقاته للنجاسة اللاحقة. [1]و أما إذا كان التعدي بالمقدار المتعارف بحيث لا يخرجه عن صدق الاستنجاء-عرفا-فلا بأس به، لإطلاق الأدلة، بخلاف التعدي الفاحش، فإنه خارج عن الإطلاقات، لعدم الصدق، فهذا الشرط في الحقيقة بيان لحقيقة الموضوع، إذ بانتفائه ينتفي الصدق العرفي، لأن المراد بالاستنجاء غسل موضع النجو الذي هو بمعنى الغائط، فلا يشمل غسل غيره، فلو فرض تعدى النجاسة إلى فخذه أو ساقه-مثلا-لمرض الإسهال أو نحوه يكون الماء المستعمل في تطهيره محكوما بالنجاسة، لعموم قاعدة الانفعال من دون مخصص. [2]إذ مع خروجها معهما لا يصدق على الماء المستعمل في تطهير المحل أنه ماء الاستنجاء، لما ذكرنا آنفا من كونه عبارة عن الماء المستعمل في غسل موضع النجو، ولا يصدق ذلك على المستعمل في غسل الممتزج بنجاسة أخرى-كالدم-و ان شئت فقل: ان نظر الروايات الى غسل الغائط، وأما غسل الدم-مثلا-فخارج عن موردها، فمقتضى عموم الانفعال تنجس الماء به، وعليه لا فرق في منع شمول إطلاق أخبار الاستنجاء بين أن تكون‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست