responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 172
«الثاني»عدم وصول نجاسة إليه من خارج[1]

أخبار التغير، لأن فيها ما يدل على الحكم بالعموم، ودلالة أخبار الباب-لو تمت-فهي بالإطلاق، ولا بد من تقديم الاولى على الثانية، لما تقرر في محله من لزوم تقديم ما هو بالوضع على ما هو بمقدمات الحكمة، إذ من أخبار التغير.
صحيحة حريز[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء، واشرب، فإذا تغير الماء، وتغير الطعم فلا تتوضأ منه، ولا تشرب».
فان ذيلها تدل بالعموم على نجاسة كل ماء بالتغير، ومن مصاديقه ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة، كما أن صدرها تدل على طهارة كل ماء لم تغيره الملاقاة مع النجس، الا انه قد خصص بأدلة انفعال القليل المخصصة بما دل على طهارة ماء الاستنجاء ما لم يتغير. [1]أى خارج عما يستنجى منه-من البول أو الغائط-و هذا من دون فرق بين أن يكون وصول النجاسة الخارجية إلى ماء الاستنجاء بعد انفصاله عن المحل، كما إذا كانت الأرض التي يقع عليها ماء الاستنجاء نجسة، أو قبله، كما لو فرض تنجس المحل بنجاسة خارجية-كالدم-قبل ملاقاته لما يستنجى منه، أو حينها، أو بعدها، ومن دون فرق بين النجس والمتنجس، كما إذا كانت يده متنجسة بنجاسة خارجية. والوجه في هذا الشرط هو ما أشرنا إليه في الشرط السابق من تمحض روايات الباب-سؤالا وجوابا-في عدم انفعال ماء الاستنجاء بخصوص النجاسة التي يستنجي منها، وأما

[1]الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست