responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 171

(مسألة 2)يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور

(مسألة 2)يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: «الأول»عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة[1]

شرائط ماء الاستنجاء [1]لو تغير ماء الاستنجاء في أحد أوصافه الثلاثة يحكم عليه بالنجاسة بلا خلاف، ويدل عليه عموم ما دل نجاسة الماء بالتغير، ولا يعارضه الأخبار الدالة على طهارة ماء الاستنجاء، لانصرافها الى عدم النجاسة بالملاقاة، لظهورها في أن جهة السؤال فيها انما هي توهم انفعاله بملاقاة العذرة، لما هو المرتكز في أذهان المتشرعة من انفعال القليل بملاقاة النجس، ففرض التغير بالنجاسة خارج عن منصرف هذه الأخبار، لا سيما بملاحظة عدم تحققه الا نادرا، لما سيأتي في الشرط الثالث من اعتبار عدم التعدي الفاحش إلى أطراف المحل، ومعه لا تكون النجاسة الباقية في المحل صالحة لتغيير ماء الاستنجاء. وعليه لا تكون جهة التغير ملتفتا إليها في الروايات-سؤالا وجوابا-هذا مع أنه لم يعهد في الشريعة المقدسة ماء لا يفسده التغير حتى المياه العاصمة-كالكر والجاري والمطر-فكيف بالماء القليل-كماء الاستنجاء-و معهودية هذه القاعدة تؤكد بل تكفى للانصراف المذكور، إذ تغير الماء بالنجس كأنه تحوله اليه، ولا يدع مجالا لتوهم البقاء على الطهارة، هذا. مع انه لا خلاف بين الأصحاب، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على النجاسة حينئذ.
و ان أبيت عن هذا كله جمودا على ما يوهمه إطلاق أخبار الباب فتقع المعارضة بين أخبار الطرفين بالعموم من وجه، لشمول أخبار المقام لماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وشمول أخبار التغير لغير ماء الاستنجاء فتقع المعارضة في ماء الاستنجاء المتغير، الا أنه مع ذلك لا بد من ترجيح‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست