responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 170
. . . . . . . . . .

نحو لا يستهلك أحدهما في الآخر، كما إذا كانا متساويين في المقدار، أو كان أحدهما أقل بمقدار لا يوجب الاستهلاك-فهل يجوز رفع الحدث بالممتزج منهما؟قال شيخنا الأنصاري«قده»: «يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار حيث أن ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به، وظاهره انحصار الغسل به الا أن يقال: ان المراد استعماله في الغسل، وان كان بضميمة غيره فيختص الجواز بصورة الاضمحلال».
أقول: الظاهر هو صحة ما أفاده أولا من جواز الغسل به، وذلك لعدم صدق عنوان الماء المستعمل في رفع الحدث على المركب منه ومن غيره، وان كان جزءا من المجموع، لوضوح ان المركب من الداخل والخارج خارج، وهذا مما لا ينبغي الريب فيه، لأن عنوان الجزء لا يصدق على الكل، فلا يشمله إطلاق دليل المنع، كما هو الحال في نظائره من المركبات، فان الممزوج من الذهب والنحاس لا يصدق عليه الذهب، فالنهي عن لبس الذهب-مثلا-لا يشمله، وهكذا. وبالجملة: عدم اضمحلال الغسالة في الممتزج به-من جهة تساوى مقدارهما، أو كون التفاوت بمقدار لا يوجب الاستهلاك-لا يقتضي شمول دليل المنع للمركب منهما، لعدم صدق العنوان- لممنوع-عليه، ولو سلم صدقه على جزئه، كما انه لا يقتضي صدق الوضوء بالماء المستعمل في ضمن المجموع-بعد فرض الامتزاج بغيره-نعم لو توضأ بالماء المستعمل، وغيره بأن غسل بعض أعضائه بأحدهما، والباقي بالآخر صدق ذلك الا أنه خارج عن الفرض، فظهر أن حكم الممزوج حكم المستهلك في غيره.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست