responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 167
. . . . . . . . . .

أقول: ما أفاده«قده»من إشعار الاستثناء المذكور باختصاص ماء الاستنجاء بالخروج عن قاعدة الانفعال إنما يتم في قبال من يقول بطهارة الغسالة مطلقا-كصاحب الجواهر-إذ على هذا القول لا وجه لاستثناء خصوص ماء الاستنجاء، لعدم الفرق بينه وبين غيره من أقسام الغسالات في الحكم بالطهارة على وجه الإطلاق، وأما على القول بالتفصيل بين المزيلة وغيرها، أو بين المتعقبة لطهارة المحل وغيرها فلا ريب في صحة الاستثناء، إذ على هذين القولين تكون الغسالة غير المتعقبة لطهارة المحل، أو المزيلة للعين محكومة بالنجاسة، فيكون استثناء ماء الاستنجاء متينا جدا، لأنه محكوم بالطهارة مطلقا، وان لاقى عين النجس من بول أو غائط-كما هو الغالب فيه- لخروجه عن حكم الغسالة بالدليل الخاص.
بل يمكن الالتزام بصحة الاستثناء حتى على القول بطهارة مطلق الغسالة لتغير ماء الاستنجاء في أول أجزائه بملاقاته للبول أو الغائط-غالبا- ثم يستهلك في الباقي تدريجا، فلو لا الدليل على طهارته لحكمنا فيه بالنجاسة، لا من جهة الغسالة، بل من جهة الاجتماع مع المتغير بالنجاسة. والحاصل: أن مقتضى القاعدة هو الحكم بنجاسة ماء الاستنجاء حتى على القول بطهارة مطلق الغسالة، لامتزاجه بالمتغير بالنجاسة، فيتم استثنائه على جميع الأقوال، فليس في استثنائه أى اشعار بتسالم القدماء على نجاسة الغسالة بوجه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل يعتمد عليه في القول بنجاسة الغسالة مطلقا، لورود الخدشة في جميع الأدلة حتى الإطلاق الأحوالى لمفهوم أخبار الكر-الذي هو العمدة في المقام-فالأقوى هو التفصيل بين غسالة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست