responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 166
. . . . . . . . . .

يكون نجسا لا محالة، لنجاسة بعضه جزما، وأين هذا من الحكم بنجاسة الغسالة مطلقا حتى المتعقبة لطهارة المحل، إذ لا إطلاق في هذه الأخبار تشمل ذلك، لما عرفت من أن موردها خصوص غسالة الحمام المجتمعة من الغسالات المختلفة-التي بعضها نجس قطعا-نعم لا بأس بالاستدلال بها للرد على القائلين بطهارة الغسالة مطلقا-كصاحب الجواهر«قده»-لدلالتها على نجاسة الغسالة في الجملة[1]و أما القول بالتفصيل بين المتعقبة لطهارة المحل وغيرها-كما هو المختار-فهذه الأخبار قاصرة عن منعه.
(تتمة)حكى المحقق الهمداني«قده»[2]عن بعض القائلين بطهارة الغسالة: أنهم أيدوا مذهبهم بخلو كلام القدماء عن التعرض لبيان حكم الغسالة، وسائر فروعها الخفية كحكم القطرات العالقة على المحل، وغيره من الفروع المتكاثرة-مع عموم البلوى بها وشدة الحاجة الى معرفتها بناء على النجاسة.
و أورد عليهم بأن عدم تعرضهم لذلك يدل على إيكالهم معرفة حكمها الى ما ذكروه في مبحث الماء القليل من انه ينجس بملاقاة النجس، لكونه جزئيا من جزئياته، ولذا خصوا ماء الاستنجاء بالذكر، ولم يتعرضوا لغيره فهذا يشعر باختصاصه بالخروج عن القاعدة الكلية التي ذكروها في ذلك المبحث. [1]بل لا تكفى لرد هذا القائل أيضا، لما عرفت من تكون غسالة الحمام المجتمعة في البئر من المياه الملاقية لعين النجاسات من دون ان تكون مستعملة في تطهيرها، لا سيما بالنظر الى الملاقي لبدن الكافر والناصب الذي لا يقبل التطهير فالأولى ان يقال: انها أجنبية عن بحث الغسالة رأسا.

[2]كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 64.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست