responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 168

(مسألة 1)لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل‌

(مسألة 1)لا إشكال[1]في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، وغيرها، لقصور أدلة انفعال القليل عن شمول الأولى، فتبقى على طهارتها بمقتضى القاعدة الأولية من دون حاجة الى إقامة دليل على طهارتها، وهذه بخلاف غيرها، فإنها تدخل في عموم قاعدة الانفعال، كما سبق. القطرات الناضحة في الإناء [1]لا مانع من الاغتسال بالماء الذي تقع فيه القطرات الناضحة من بدن الجنب عند الغسل. أما على القول بجواز رفع الحدث بغسالة الحدث الأكبر فظاهر. وأما على القول بالمنع فلوجهين(الأول): قصور أدلة المنع عن شمول مثله. توضيحه: أن دليل المنع ليس إلا أمرين«أحدهما»الإجماع -ما سبق دعواه عن بعضهم-و لا إشكال في عدم شموله للمقام-لو سلم تحققه في أصل المسألة-و ذلك لذهاب الأكثر إلى الجواز هنا، بل يظهر من بعضهم‌[1]عدم الخلاف فيه، فكيف بالإجماع على المنع«ثانيهما»رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة[2]و هي مع غض النظر عما في سندها، ودلالتها من الاشكال-كما سبق-لا تشمل ما نحن فيه، لأن موضوع النهى فيها هو الماء المستعمل في غسل الجنابة، ولا يصدق هذا العنوان على ماء الإناء الذي تقع فيه القطرات الناضحة من بدن المغتسل، أو من الأرض، لاستهلاكها فيه‌

[1]راجع الحدائق ج 1 ص 446 طبع النجف.

[2]في ص 109.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست