responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 165
. . . . . . . . . .

و(منها)الروايات‌[1]الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام، إذ لو كانت طاهرة لم يكن وجه للمنع عن الاغتسال بها، ولا يعارضها ما دلت من الاخبار[2]على طهارتها، لأنها محمولة على صورة اتصالها بالمادة، ولو بجريان الماء إليها من الحياض الصغار التي يجري عليها الماء من الخزانة، فمقتضى الجمع بينهما هو الحكم بنجاسة غسالة الحمام لو لا اتصالها بالمادة. فلا تعارض في البين.
و في الاستدلال بهذه الاخبار-لما هو محل الكلام من نجاسة الغسالة مطلقا-نظر وإشكال، لأن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هي نجاسة غسالة الحمام، وهي مجمع الغسالات الكثيرة التي لا بد من الحكم بنجاسة بعضها بلا خلاف، فيكون المجموع نجسا لا محالة بسبب امتزاج بعضها ببعض، فإن بئر الحمام تتكون من الغسالات المختلفة، كالغسالة المستعملة في إزالة العين من مني أو بول أو غيرهما من النجاسات، ومن التي تكون متعقبة لطهارة المحل وما لا تكون كذلك، بل يجرى فيها من المياه ما يلاقي عين النجاسة من دون أن يكون مستعملا في التطهير، أو ازالة العين وهذا المجموع [1]المروية في الوسائل ج 1 ص 159 في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل كرواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه-ع-قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام. »الحديث 4.
و في حديثه الآخر: انه قال-ع-و إياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي. »الحديث 5. ونحوها غيرها. [2]كمرسلة الواسطي عن ابي الحسن الماضي-ع-قال: «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟قال: لا بأس»(الوسائل ج 1 ص 154 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 9).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست