responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 164
. . . . . . . . . .

أيضا نجسا، وإن كانت الثانية-في نفسها-طاهرة. فتحصل: أن الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة ما هو محل الكلام من الغسالة أيضا ممنوع.
و(منها)موثقة عمار[1]عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟و كم مرة يغسل؟قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر، فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه. وقد طهر. » بدعوى: ظهور الرواية في اشتراط تطهير الإناء بإخراج الغسالة، ولا موجب له سوى النجاسة، إذ لو كانت الغسالة طاهرة لم يتوقف التطهير على إخراجها، لا سيما في المرة الثالثة، لاحتمال أن يكون لزوم إفراغ الاولى والثانية من جهة توقف صدق تعدد الغسل المعتبر في الأواني عليه.
و يدفعها: أن إفراغ الغسالة في غسل الأواني بالماء القليل مقوم لصدق عنوان الغسل، ولا ينتقض بغسلها في الكر، والجاري، والمطر حيث لا يلتزم بالإفراغ في تطهيرها بهذه الأمور-كما ذكر المحقق الهمداني«قده»-لأن مجرد الإصابة في المياه العاصمة كافية في صدق الغسل بخلافه في القليل، ومن هنا لو صب الماء في إناء أو أخذه بكفه للشرب-مثلا-لا يقال إنه غسل الإناء، أو غسل كفه وعليه فيمكن أن يكون الأمر بإفراغ الغسالة من جهة توقف صدق الغسل عليه، لا من جهة نجاستها، وحيث أنه يعتبر في تطهير الأواني تعدد الغسل ثلاث مرات يجب إفراغ الغسالة حتى في المرة الثالثة مقدمة لتحقق الغسل، لا تخلصا من الغسالة النجسة.

[1]الوسائل ج 2 ص 1076 في الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست