responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 163
. . . . . . . . . .

النجاسات، كالعذرة والدم، بقرينة المقابلة مع البول، وهو غير«القذر» بالكسر المراد به المتنجس، وعليه يحتمل أن يكون سبب الأمر بغسل ما أصابه قطرة من الطشت المذكور هو اشتمال ما في الطشت على ما يستعان به لازالة عين النجس قبل التطهير، فان الغالب المتعارف-في صورة بقاء العين في المحل-استعمال مقدار من الماء في إزالتها عنه بمعونة دلك، ونحوه، وهو محكوم بالنجاسة بلا خلاف حتى من القائلين بطهارة الغسالة، لأنه من الماء الملاقي لعين النجس، فما يقع في الطشت بعد ذلك من الماء المستعمل في التطهير -مستمرا أو مع فصل-يتنجس بملاقاته لما كان فيه أولا، والرواية إنما دلت على نجاسة المجموع، لا نجاسة خصوص المستعمل في التطهير الذي هو محل الكلام.
و قد ظهر بذلك فساد القول بوجود الإطلاق في الرواية-بحيث تشمل صورة زوال العين قبل التطهير-كي يتم الاستدلال بها على نجاسة الغسالة-وحدها-غير مجتمعة مع ما أزيل به العين، كما ذكره المحقق الهمداني‌[1].
بدعوى: أن كثيرا ما يكون غسل البول، أو غيره بعد جفافه بحيث لا تكون نجاسته إلا حكمية. وجه الفساد: أن جفاف البول لا يوجب زوال عينه، لبقائه حتى بعد الجفاف، إلا أنه بول يابس، فالماء المستعمل في غسله لا ينفك عما أزيل به العين المحكوم بالنجاسة قطعا، هذا. مع أن المعتبر في تطهير المتنجس بالبول تعدد الغسل، فالغسالة الاولى لا تتعقبها طهارة المحل، فيحكم بنجاستها-على المختار-فيكون المجتمع منها ومن الغسالة الثانية

[1]كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 61.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست