responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 15
. . . . . . . . . .

أقوال علماء السنة وأما علماء السنة[1]فاختلفوا ايضا فذهب أبو حنيفة إلى القول بانفعال ماء البئر بملاقاة النجس مطلقا. وذهب مالك الى القول بعدم انفعاله مطلقا الا مع التغير، وانه يندب النزح بقدر ما تطيب به النفس وذهب الشافعي وأحمد إلى التفصيل بين ما إذا كان قلتين فلا ينجس الا بالتغير، وما كان أقل فينجس بمجرد الملاقاة، وهذا يشبه التفصيل بين الكر والأقل عند بعض أصحابنا الا ان الكثير عندهما هو ما كان قلتين. وعن الشافعي انه خص التنجس بما إذا كان وقوع النجس في البئر بالاختيار والا-كما إذا وقع بإطارة الريح ونحوه-فلا ينجس وان كان أقل من القلتين. ثم اختلفت أقوالهم في المقدار الواجب من النزح اختلافا شديدا حتى في نجاسة واحدة كميتة الإنسان هذه أقوال المذاهب الأربعة، وأما غيرها فلا بد في الاطلاع عليها من مراجعة كتبهم.
النظر في الأخبار وكيف كان فالمتبع هو اخبار الباب. وهي على طائفتين. (الأولى)ما تدل على اعتصام البئر وعدم انفعالها بالملاقاة(الثانية): ما تدل بظاهرها على انفعالها بها-كالقليل الراكد-فلا بد من ملاحظة كل من الطائفتين والجمع بينهما ان أمكن وإلا فتطرح إحداهما. [1]ج 1 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الطبعة الخامسة ص 7، وهكذا في الطبعة الأولى- التي هي ترتيب عبد الرحمن الجزيري-ص 42-44 الا ان هناك اختلافا في الترتيب بين الطبعتين وإسقاطا لجملة أمور ذكرت في الطبعة الاولى.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست