responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 16
. . . . . . . . . .

الأخبار الدالة على اعتصام ماء البئر أما الطائفة الاولى: وهي عمدة أدلة القائلين بالطهارة فهي عدة روايات.
(منها): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع‌[1]المروية بعدة طرق عن الرضا عليه السّلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء[2]الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة.
و هذه ظاهرة بل صريحة في الدلالة على اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله بملاقاة النجس، لان الظاهر ان المراد بـ«السعة»السعة في الحكم -بمعنى عدم قبول النجاسة-لا السعة التكوينية-بمعنى الكثرة-لأن اللائق بمقام الامام المبين للأحكام انما هو الأول دون الثاني، كما انه ليس المراد منها الكرية، لعدم ثبوت اصطلاح من الشارع ولا من المتشرعة في إرادة الكر من لفظ«واسع»، فيتعين الحمل على السعة في الحكم، على انه عليه السّلام فسر السعة بقوله: «لا يفسده شي‌ء»الظاهر في عدم النجاسة[3]دون عدم الفساد التكويني-بمعنى عدم القذارة والكثافة-الذي لا يخفى على أحد ويعرفه كل ناظر الى الماء، على ان استثناء صورة التغير قرينة جلية على ان المراد من المستثنى منه عدم تنجس ماء البئر بملاقاة النجس-الذي هو المراد [1]الوسائل ج 1 ص 105، الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12، وفي الباب 14، الحديث 6 و7. [2]و في الاستبصار ج 1 ص 33، الحديث 87 طبع النجف عام 1375 هـ(لا ينجسه شي‌ء). [3]و يؤيده ما في الاستبصار ج 1 ص 33، الحديث 87 طبع النجف عام 1375 هـ من نقل الرواية: (لا ينجسه شي‌ء).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست