responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 14
. . . . . . . . . .

أقوال علماء الشيعة في ماء البئر أما المقام الأول. فاختلفت فيه الخاصة على أقوال-بعد اتفاقهم على نجاسة ماء البئر بالتغير وطهره بزواله.
(الأول): التنجس مطلقا، وهو المشهور بين قدماء الأصحاب، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه.
(الثاني): البقاء على الطهارة مطلقا، وهو المشهور بين المتأخرين وعن بعض دعوى إجماعهم عليه.
(الثالث): التفصيل بين الكر وما دونه فلا ينجس في الأول وينجس في الثاني-كما عن الشيخ ابى الحسن محمد بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا الإمامية-فلم تكن عنده خصوصية لماء البئر، فحاله عنده حال المياه الراكدة في اشتراط عدم انفعالها بالكرية، فلو لم تكن للبئر مزية على المياه الراكدة فلا تقل عنها. ومن هنا أشكل بعضهم‌[1]على القائلين بالنجاسة باستلزام قولهم دوران الانفعال مدار المادة، وهو غريب، إذ بدونها لا يحكم بانفعال الماء فيما لو كان كرا خارج البئر فكيف يحكم به فيما إذا كان كرا أو أكثر ومتصلا بالمادة في البئر.
(الرابع): التفصيل بين ما إذا كان الماء مشتملا على ذراعين في أبعاده الثلاثة فلا ينجس والا فينجس، ويمكن إرجاعه الى ما قبله من اعتبار الكرية الا انه حدد الكر بهذا المقدار، نسب هذا التفصيل إلى الجعفي، هذه أقوال الخاصة. [1]كما في الجواهر ج 1 ص 199 طبع النجف عام 1378 هـ.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست