فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس[1]إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل.
فصل في ماء البئر[1]يقع الكلام في ماء البئر في مقامين (الأول): في تنجسه بالملاقاة-و ان
كان بقدر الكر فما زاد-و عدمه (الثاني): في حكم نزح المقدرات المنصوصة بناء
على القول بعدم النجاسة، وان الأمر بالنزح في النصوص هل يحمل حينئذ على
الوجوب التعبدي-كما عن العلامة في المنتهى والشيخ في التهذيب وان نسب اليه
القول بالنجاسة أيضا-[1]أو يحمل على الوجوب الشرطي، أو على الاستحباب كذلك،
أو لا يثبت شيء من هذه الأمور حملا لتلك النصوص على التقية-كما يأتي
الكلام على ذلك كله. [1]منشأه اختلاف الأصحاب في فهم مراد
الشيخ«قده»في كتابيه التهذيب والاستبصار راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 79-80
والتهذيب ج 1 ص 332 طبعة النجف عام 1377 هو الاستبصار ج 1 ص 32 طبعة النجف
عام 1385 هـ.