responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 13
فصل‌ ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس[1]إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل.

فصل في ماء البئر [1]يقع الكلام في ماء البئر في مقامين (الأول): في تنجسه بالملاقاة-و ان كان بقدر الكر فما زاد-و عدمه (الثاني): في حكم نزح المقدرات المنصوصة بناء على القول بعدم النجاسة، وان الأمر بالنزح في النصوص هل يحمل حينئذ على الوجوب التعبدي-كما عن العلامة في المنتهى والشيخ في التهذيب وان نسب اليه القول بالنجاسة أيضا-[1]أو يحمل على الوجوب الشرطي، أو على الاستحباب كذلك، أو لا يثبت شي‌ء من هذه الأمور حملا لتلك النصوص على التقية-كما يأتي الكلام على ذلك كله. [1]منشأه اختلاف الأصحاب في فهم مراد الشيخ«قده»في كتابيه التهذيب والاستبصار راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 79-80 والتهذيب ج 1 ص 332 طبعة النجف عام 1377 هو الاستبصار ج 1 ص 32 طبعة النجف عام 1385 هـ.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست