responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 89
. . . . . . . . . .

وإن تغير به فإن علم استناد التغير إلى النجس-كما إذا وقع دم كثير فيه فتغير لونه-فلا إشكال في النجاسة سواء أ كان حصول التغير بمجرد الملاقاة، كما في المثال، أم بعدها ولو بعد خروج النجس من الماء أيضا، لكن بشرط العلم باستناد التغير إلى النجس السابق، لصدق التغير بالنجاسة في كلا الفرضين، نظير استناد الموت إلى أكل السم ولو مع تأخر الموت عنه بأيام، ولم يقيد الدليل بحصول التغير بمجرد الملاقاة أو ببقاء النجس في الماء حال التغير، فمقتضى إطلاقه شمول كلا الفرضين.
و أما إذا شك في استناد التغير إلى النجس-كما إذا فرضنا وجود ميتة سمكة في الماء وشككنا في استناد تغير ريحه مثلا بميتتها الطاهرة أو بميتة الشاة التي كانت في الماء قبل ذلك-فلا يحكم حينئذ بالنجاسة، لاستصحاب عدم تغير هذا الماء بالنجس، فالتغير والملاقاة مع النجس وإن كانا مفروضين ومحرزين بالوجدان إلا أن استناد التغير إلى ملاقاة النجس مشكوك فيه على الفرض، فيستصحب عدمه. ومعه لا مجال لاستصحاب طهارة الماء ولا لقاعدتها، لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي.
فإن قيل: إن موضوع الاستصحاب هو التغير ولا حالة سابقة لعدم استناده إلى النجس كي يستصحب، لأنه حينما وجد وجد مستندا إما إلى النجس وإما إلى الطاهر.
قلت أولا: ليس الموضوع التغير. بل هو الماء، لأنه المتنجس بسبب حصول التغير، كما هو المستفاد من أخبار الباب، فيقال هذا الماء لم يكن متغيرا بالنجاسة سابقا والآن كما كان.
و ثانيا: سلمنا ذلك إلا أنه لا مانع معه من استصحاب العدم الأزلي، ولا يحتاج فيه إلى تحقق وجود الموضوع خارجا، كما في المرأة المستصحب عدم كونها قرشية بالعدم الأزلي السابق على وجودها في الخارج، ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم استناده إلى الطاهر، لأنه لا أثر له إلا بالملازمة العقلية، لأن‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست