responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 90

(مسألة 15)إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء

(مسألة 15)إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس[1]بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

موضوعه هو الاستناد إلى النجس الملازم عقلا لعدم استناده إلى الطاهر، وهو من الأصل المثبت الذي تحقق عدم حجيته. ولو سلم فيتساقطان بالمعارضة ويرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها. التغير بالداخل والخارج‌ [1]تقدم أن التغير إنما يوجب نجاسة الماء إذا كان حاصلا عما من شأنه تنجيس الماء القليل. ومن الظاهر أنه لا يتنجس القليل إلا بملاقاة النجس معه لا بالأعم منه ومن المجاورة، فالملاقاة وحدها كافية في تنجس القليل.
و أما في الكثير فيحتاج في الحكم بنجاسته إلى غلبة النجاسة عليه وتغير أحد أوصافه، ولا تكفي الملاقاة وحدها. ومن هنا قد ذكرنا أنه لا يصح التمسك بإطلاق صحيحة ابن بزيع للتنجس بالمجاورة باعتبار أن(الشي‌ء)المذكور فيها أعم من أن يكون ملاقيا للماء أو مجاورا له فيما إذا أوجب تغيره.
و بالجملة: لا بد من استناد التغير إلى الملاقاة محضا، فإذا وقع بعض الميتة في الماء وبعضها الآخر خارج الماء، وتغير بالمجموع لا يمكن الحكم بالنجاسة لعدم شمول الدليل له، وإلا لزم الحكم بها في صورة التغير بالمجاورة أيضا لصدق التغير بالنجاسة ولكن قد عرفت عدم صحته، وان المعتبر إنما هو صدق التغير بملاقاة النجس ومن هنا يعلم عدم وجود إطلاق لنصوص الباب كما توهم، لأن موضوعها الملاقاة كما عرفت.
و أما توهم أن الغالب في الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها فإذا حكم فيها بالنجاسة مع استناد التغير إلى مجموع الداخل والخارج فلا بد من الحكم بها في المقام، لعدم الفرق بينهما في نظر العرف.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست