responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 88

(مسألة 14)إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة

(مسألة 14)إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا[1].

وهذا البحث لا يختص بالاستثناء. بل يجري في كل قيد مذكور في الكلام، كما إذا قال القائل: لا تسافر ولا تصم يوم الجمعة، فإن الظرف مردد بين رجوعه إلى خصوص الصوم أو رجوعه إليه وإلى السفر معا، والثاني أولى، إذا لم يكن ترجيح في الاختصاص بالأخير، وإن كان إرادته متيقنا على كل حال.
و مما ذكرنا يندفع ما عن شيخنا البهائي(قده)في حبل المتين من إجمال التعليل، لاحتمال رجوعه إلى ترتب زوال التغير على النزح، مع احتمال رجوعه إلى الأول أو الأخير.
وجه الاندفاع أن رجوعه إلى أمر تكويني ليس من وظيفة الشارع ورجوعه إلى الأول والثالث معا هو الظاهر، لعدم مرجح للاختصاص بأحدهما كما قدمنا.
ثم إنه ربما يشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن موردها البئر وفيه يحصل الامتزاج القهري بالنزح وتجدد الماء من منابع البئر، لأن خروجه تدريجا يوجب خلطه بالباقي فيحصل الامتزاج لا محالة.
و يندفع: بأن موردها وإن كان كذلك إلا أن تعليل طهارة ماء البئر فيها إنما هو بخصوص وجود المادة له، لا به وبالامتزاج معا، فيعلم أنه لا دخل له في الحكم بالطهارة وإلا لوجب التعليل بالمجموع.
و بالجملة المتحصل من الصحيحة هو أنه يعتبر في طهارة ماء البئر المتغير بالنجاسة أمران، أحدهما: زوال التغير إذ بدونه لا يحكم بطهارة الماء وإن كان متصلا بالمادة، سواء حصل بالنزح كما في مفروض الرواية لأنه المجعول غاية للنزح أم بغيره من علاج أو صفق الرياح ونحو ذلك، لعدم خصوصية للنزح قطعا. الثاني: الاتصال بالمادة فالنزح علة لزوال تغير الماء والاتصال بالمادة علة لطهارته فكأنه قال(عليه السلام)فينزح حتى يزول التغير فيطهر لأن له مادة. [1]إذا وقع النجس في الماء الكر، فإن لم يتغير به فلا إشكال في الطهارة،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست