responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 77
. . . . . . . . . .

بأنه إحالة إلى المجهول. فلا ينبغي جعله طريقا إلى معرفة كمية النجاسة، إذ لا تنضبط الكمية، لاختلاف مقادير المياه ومقادير النجاسات الواقعة فيها.
و ثانيا بأنه أشبه بالاستحسان وتنقيح المناط الظني، لأن ظاهر النصوص هو اعتبار حصول التغير الفعلي الظاهر في الحسي، لا أنه يكون أمارة على كمية النجاسة في الماء.
ثم إنه يظهر من صاحب الحدائق(قده)أن الأصحاب فرّقوا بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفات، فاختلفوا فيه على قولين، وذهب المشهور إلى الطهارة نظرا إلى أن التغير يكون حقيقة في الحسي، وخالف بعضهم كالعلامة (قده)و غيره، وحكموا فيه بالنجاسة نظرا إلى كفاية التقدير، وبين ما إذا اشتمل الماء على صفة توافق صفات النجاسة بحيث تمنع من ظهور التغير فيه مع بقاء النجس على صفاته الأصلية، فادعى الاتفاق على نجاسته.
أقول: عدم التغير الفعلي في الماء إنما هو لأحد أمور ثلاثة.
أحدها: عدم المقتضي في النجاسة، كما إذا فرض خفة لون الدم.
ثانيها: عدم الشرط، كعدم حرارة الهواء، فإن الحرارة تكون شرطا لتعفن الميتة الواقعة في الماء فمع برودة الهواء لا يتغير الماء بالميتة الواقعة فيه.
ثالثها: وجود المانع عن الحس في الماء، كما إذا كان لون الماء أحمر، فوقع عليه الدم ولم يظهر أثره للباصرة.
و لا ينبغي الإشكال في عدم تنجس الماء في الصورة الأولى والثانية، لعدم حصول التغير في الماء لا حسا ولا واقعا، وانما هو التقدير فقط، وقد عرفت أنه لا أثر لكمية النجاسة لظهور الأدلة في دخل التغير الفعلي في موضوع الحكم بالنجاسة.
و أما الصورة الثالثة: فيحكم فيها بالنجاسة لحصول التغير في الماء واقعا، لتماميّة المقتضى والشرط على الفرض إلا أنه منع عن دركه بالحس، فالمانع إنما
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست