responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76
لو كان له لون غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا، وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

اعتبروا أن يكون التغير محسوسا بأحد الحواس الظاهرة، ففي تغير الطعم يعتبر دركه بالذائقة، وفي اللون بالباصرة. وفي الريح بالشامة، فلا يكفي التغير الواقعي الغير المحسوس من جهة قلة النجاسة، كما إذا وقعت قطرة من الدم في كر من الماء، فإنه يحصل بها تغيّر واقعي في الماء، لانتشار أجزائها فيه ويتغير بها لون الماء واقعا، وإن لم يظهر للحس. وذلك لأن موضوع الحكم هو التغير في نظر العرف المنزل عليه الخطابات الشرعيّة، وفي مورد قلة النجاسة لا يرى العرف تغيرا في الماء. ولا يكفي التغير التقديري أيضا فيما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفات أو ضعيفها، كدم ضعيف اللون، فلا يحكم بنجاسة الماء إذا وقع فيه مثل هذا النجس، لعدم حصول التغير في الماء وان فرض تغيّره به لو كان النجس على صفته المتعارفة، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن العلامة(قده)و بعض من تأخر عنه، فقالوا بكفاية التغير التقديري فيما إذا كان الماء متصفا بصفات النجاسة بحيث يمنع عن ظهور وصف النجاسة في الماء، كما لو كان الماء مصبوغا بطاهر أحمر فوقع فيه الدم(و دعوى)[1]ان الملاك في الحكم بنجاسة الماء بالتغير إنما هو غلبة النجاسة على الماء بوجود كمية كثيرة من النجس فيه بحيث تغلب على الماء وتغيره، فيكون التغير أمارة عليها، فمع فرض بلوغ النجاسة إلى تلك الكميّة يتنجس الماء وإن لم يكن تغير فعلي. وحاصل الدعوى إن التغير طريق إلى معرفة غلبة النجاسة على الماء لا أنه بنفسه موضوع للحكم(مندفعة): أولا فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط). [1]قرّب هذه الدّعوى صاحب الحدائق، وبنى عليها الحكم بالنجاسة فيما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصّفات، وحكاها عن العلاّمة أيضا، فإنّه ذهب إلى كفاية التقدير في هذه الصورة أيضا مبنيّا على الوجه فراجع ص 181-184 ج 1 من الطبع الحديث.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست