responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 78

(مسألة 10)لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة

(مسألة 10)لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة، والبرودة، والرقّة، والغلظة، والخفة، والثقل، لم ينجس‌

منع عن رؤية لون الدم مثلا لا عن حصول التغير في الماء[1]نظير ما إذا كان لون جدار الحوض أحمر بحيث يتخيل للحس أن الماء الموجود فيه أحمر، فصب فيه كمية من الدم، ولم يظهر لونه في الماء لحمرة لون الحوض.
(و توهّم)استحالة اجتماع المثلين فإذا كان الماء متلوّنا بمثل لون النجاسة كيف يتلوّن بلونها ثانيا، فلا يتغيّر حتى واقعا، كما عن بعض مصرّا على عدم النجاسة حتى في هذه الصورة.
(مندفع)بأن حقيقة الصبغ هو وصول كل جزء من أجزاء اللون إلى أجزاء الماء لما حققه أهله من أن نفس أجزاء الماء لا تتحمل لونا، وإنما التلون عبارة عن وصول كل جزء من أجزاء اللون إلى كل جزء من أجزاء الماء، فيرى الماء أحمر مثلا، وهذا المعنى حاصل في الماء الأحمر الممتزج بالدم.
ثم إن المصنف ذكر أمثلة ثلاثة، اثنتان من قبيل وجود المانع، وهما الأول والثالث، وأحدها من قبيل عدم المقتضى، وهو الثاني، وحكم بعدم النجاسة في الجميع.
و لكن قد عرفت أن التحقيق هو الحكم بالنجاسة في الفرض الأول والثالث، وبالطهارة في الثاني، وقد ظهر وجه ذلك مما قدمنا. [1]نعم إذا كان المانع مانعا عن التغير لا عن دركه، فلا يحكم عليه بالنجاسة، كما إذا فرضنا اشتمال الماء على الأجزاء الكبريتية-أو الملحية ونحوها-المانعة عن تعفّن الماء بالميتة وتأثيرها فيه، لعدم حصول التغيير واقعا لا أنّه حصل ولم يظهر للحسّ.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست