responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62
. . . . . . . . . .

نعم انقلاب المضاف إلى المطلق بتفرق أجزائهما عن الآخر وإن كان أمرا معقولا كما إذا امتزج مقدار من الماء بالتراب بحيث سلبه الإطلاق ثم رسب التراب تحت الماء وبقي الماء الصافي فوقه إلاّ أنّ ذلك ليس من تحقق الاستهلاك بعد الإضافة، بل هو من انقلاب المضاف إلى المطلق بتفرق الأجزاء المائية عن غيرها. وأيضا حصول الإضافة بعد الاستهلاك بمرور الزمان أو غيره أمر معقول، وذلك كما في الماء المختلط بالنشاء، فإنه إذا كان قليلا لا يوجب سلب الإطلاق عن الماء ولكن إذا غلى بالنار يصير مضافا.
أما المقام الثاني: وهو في حكم الفرضين على تقدير إمكانهما فقد عرفت أن المصنف حكم بنجاسة الماء فيما إذا حصل الاستهلاك بعد الإضافة، وبطهارته فيما إذا حصلا معا، وقدمنا ذكر وجه الحكم بالطهارة فيه. ولكن الظاهر هو الحكم بالنجاسة في كلا الفرضين على تقدير إمكانهما، وذلك لما ذكرنا من أن مفروض الكلام إنما هو كر واحد، أو أن يكون الباقي بعد حصول الإضافة أقل من الكر.
و عليه إذا ألقى المضاف النجس على الماء يتنجس الجميع لاستحالة الاستهلاك الدفعي، لأن المضاف يسري إلى الماء تدريجا، إذ لا بد في استهلاك المضاف في الماء من تفرق أجزائه فيه وامتزاجه به، ولا يتحقق ذلك في الخارج إلا بمرور زمان ما. ويشهد لما ذكرنا أنه إذا ألقى مقدار من الصبغ في حوض الماء ثم يلحظ كيفية وصول الصبغ إلى تمام الحوض شيئا فشيئا وأنه لا يصل إلى جميع أجزاء الماء دفعة واحدة، نعم الإحاطة الدفعية وإن كانت ممكنة في نفسها في بعض الموارد كإحاطة القوة الكهربائية لما تتصل به من الأجسام ماء كان أو غيره إلا أن مثلها خارجة عن محل الكلام، لأن النزاع إنما هو في إلقاء ماء على ماء وإمكان استهلاكه فيه دفعة وعدمه.
و مما يتفرع على ما ذكرنا أنه لو لم يقم دليل خاص على كفاية مجرد اتصال الماء القليل المتنجس بالكر في تطهيره لاعتبرنا المزج بجميع أجزائه.
و بالجملة: بعد ما اتضح أنه لا يمكن امتزاج المضاف بالماء إلا تدريجا، وأنه‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست