responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61
. . . . . . . . . .

يحصل من تركيبهما شي‌ء ثالث، فإذا اختلط الماء بقدره من ماء الرمان مثلا يصير المجموع مضافا، وربما يصدق عليه اسم آخر غير ما كان لكل منهما. فتحصّل أن الوجود الاستقلالي في فروض الامتزاج، أما للمطلق أو للمضاف أو للمجموع المركب منهما. فالإضافة والاستهلاك نقيضان لا يجتمعان لاستحالة اجتماع وجود الشي‌ء وعدمه‌[1]و ظهر من ذلك أن تحقق الاستهلاك بعد حصول الإضافة في الماء أيضا غير معقول، لعدم حصول الإضافة فيه إلا مع غلبة أجزاء المضاف عليه وعدم اندكاكه فيه، ولا يتحقق ذلك إلا مع كثرة المضاف بمقدار يغلب على الماء، وفي الفرض كيف يمكن حصول استهلاك المضاف في الماء بعد ذلك. [1]ربما يقال: إن استهلاك المضاف وإن كان مساوقا لانعدامه عرفا، ولكنه مع ذلك لا يلازم بقاء المطلق الممزوج به على إطلاقه، لإمكان انقلاب المطلق إلى مضاف آخر مقارنا لانعدام المضاف الأول بسبب الامتزاج بحيث يكون مغايرا مع الأول في نظر العرف، نظير الاستحالة، فلا يجري استصحاب النجاسة، لعدم بقاء الموضوع الأول، ولا موجب لفرض الكلام في استهلاك المضاف في المطلق كي يقال باعتبار بقاء المستهلك فيه على إطلاقه، بدعوى أن استهلاك شي‌ء في شي‌ء يساوق انعدامه فيه، فلا بد من بقاء المستهلك فيه على عنوانه السابق، لأنه يكفي في صدق استهلاك المضاف بسبب مزجه مع المطلق مجرد انعدامه عرفا ولو كان بوجوده الواقعي العقلي مؤثرا في تحقق عنوان آخر مضاف بسبب الامتزاج الحقيقي مع المطلق، فاستهلاك المضاف بالامتزاج مع المطلق لا يساوق مع بقاء المطلق على إطلاقه، بل يمكن فرضه ولو بتحقق مضاف آخر مغاير للمضاف الأول عرفا، ولا إشكال في إمكان هذا الفرض كما يقال بتحققه في التركيبات الكيمياوية. والجواب: أن استهلاك المضاف النجس في الماء المطلق إن كان بمعنى بقاء إطلاق الماء على حاله كما هو مفروض المتن ففرض الاستهلال بعد الإضافة أو معها فرض غير معقول وإن كان بمعنى بقاء الإضافة ولكنه انقلب المجموع إلى مضاف آخر فالفرض معقول إلا أنه لا موجب لتوهم الحكم بالطهارة حينئذ فيما إذا حصلا معا، إذ الانقلاب لا يكون مطهرا إلاّ في مورد النص، ولو فرض الحكم بالطهارة بالانقلاب لحكم بها من دون فرض الامتزاج بالماء المطلق أيضا. وإن كان بمعنى الاستحالة فالحكم بالطهارة صحيح إلا أنه يجري في جميع الفروض ولا يختص بصورة دون صورة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست