responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 63

(مسألة 8)إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين‌

(مسألة 8)إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضأ على الأحوط[1][1]و في ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة، دون الضيق.

يحتاج المزج إلى مضي آنات من الزمان لا يمكن الحكم بطهارة الماء، لأنه في الزمان الأول وهو زمان الملاقاة ينقلب قسم من الماء إلى الإضافة لا محالة، لمزج المضاف به، ويبقى قسم آخر منه على إطلاقه وهو الجزء الذي لم يصل المضاف إليه ويبقى مقدار من المضاف باقيا على إضافته وهو الجزء الذي لم يصل إليه الماء بعد، فيتشكل في هذا الزمان ثلاثة أقسام من الماء قسم مضاف محض وقسم مطلق محض وقسم مخلوط منهما، وفي هذا الآن يتنجس الجميع، لملاقاة الباقي من المطلق مع المضاف النجس، لإن المفروض أن الباقي منه لا يبلغ الكر لما ذكرناه من أن محل الكلام إنما هو الكر الواحد أو ان يكون الباقي أقل منه، وإلا فلا يحكم بنجاسة الماء حتى في فرض حصول الاستهلاك بعد الإضافة مع أنه حكم المصنف بنجاسته من دون ترديد فيه.
فتحصّل أن الأظهر هو الحكم بالنجاسة في كلا الفرضين على تقدير إمكانهما، لاشتراكهما في وجه الحكم بالنجاسة، وأنّ الحكم بالطهارة في فرض حصول الاستهلاك والإضافة معا مبنى على إمكان حصول الاستهلاك والإضافة دفعة وهو محال في محال، لاستحالة الإضافة الدفعية كما يستحيل الاستهلاك الدفعي لعين الوجه فالحكم بالطهارة في هذا الفرض مبني على فرض محال في محال. [1]بيان ذلك: أنه إذا كان موضوع جواز التيمم وسقوط الطهارة المائية عدم وجدان الماء في مجموع الوقت بأن لا يكون متمكنا من الماء من أول الوقت [1]جاء في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»«ثم يتوضأ على الأحوط» (بل على الأظهر).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست